السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
385
منهاج الصالحين
الفصل الخامس : في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن مسألة 1320 : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل أنّ الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر . مسألة 1321 : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة . مسألة 1322 : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى ويستقرّ المهر بالدخول . مسألة 1323 : لو تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنّه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ شمول قاعدة تبعية الولد للُامّ في المملوك محل تأمل فلا يترك الاحتياط . مسألة 1324 : لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه . مسألة 1325 : لو تزوّج الحرّ الأمة من دون إذن المولى عالماً فهو زان ، والولد رقّ للمولى ، ولو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر ، وعليه قيمة